العلامة الحلي

354

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تقديم قول المرتهن ؛ لأصالة عدم الإقباض . وللشافعيّة فيه القولان السابقان ( 1 ) . ولو اشترى لبناً وأتى بظرف فصبّه البائع فيه فوُجدت فيه فأرة ميّتة ، فقال البائع : إنّها كانت في ظرفك ، وقال المشتري : بل دفعته وفيه الفأرة ، فالقولان ( 2 ) . ولو زعم المشتري أنّها كانت فيه يومَ البيع ، فهو اختلاف في أنّ العقد جرى صحيحاً أو فاسداً ، فالقول قول مدّعي الصحّة .

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 544 ، روضة الطالبين 3 : 360 .